أحمد بن عبد الرزاق الدويش
332
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : يجب عليك أن تفي بنذرك المذكور ، وذلك بأن تذبح الشاتين اللتين نذرت ذبحهما ، وتوزع لحومهما على الفقراء والمساكين ، ولا بد أن تكون الشاتان مما يجزئ في الأضحية ، وهو جذع الضأن فما فوق ، وثني المعز فما فوق ، وفى الله عنك ويسر أمرك ، ونوصيك بعدم النذر في المستقبل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال : « إنه لا يأتي بخير ، وإنما يستخرج به من البخيل » ( 1 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 17369 ) س : إن أمي نذرت نذرا إن نجحت من الصف الأول الابتدائي تفصل لإخواني من أبي ثيابا ، وعددهم عشرة ، فسؤالي هو : هل يلزم أمي أن تفصل الثياب ، أو يكفيها أن تشتري لهم ثيابا جاهزة ؟ ج : يلزم أمك أن توفي بنذرها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » ( 2 ) ، ويجزئها أن تكسوهم ما نذرته ، سواء فصلتها لهم أم اشترتها لهم جاهزة .
--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6315 ) , صحيح مسلم النذر ( 1639 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3801 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3287 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2122 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 61 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2340 ) . ( 2 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) .